Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 224

  1. كتاب الصيام
  2. فصل فيما يكره فيه وحكم قضائه

وإن ماتَ مَنْ أخرَهُ إلى رَمَضانَ فأكثَرَ بِلا عُذْرٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكِينٌ ولا يمضَى، ولِعُذْرٍ لا يَجِبُ شيءٌ.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، أو حَجٍّ، أو صَلاةٍ، أو طَوافٍ، أو اعتِكَافٍ في الذّمَّةِ لم يَفْعَلْ مِنْهُ شَيْئًا مع إمكانِهِ، سُنَّ لِوَليّهِ قَضَاؤهُ، ويَجُوزُ لِغَيْرِهِ بإذْنِهِ ودونِهِ، ويُجْزِئُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ.

وإن خَلَّفَ مالًا وَجَبَ، فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أو يدفَعُ مَالًا من يفعَلُهُ عنه، ولا يُقْضَى مُعَيَّنٌ مَات قبلَهُ، وفي أثنائِهِ يسقُطُ الباقي.

والحَجُّ المَنْذورُ يُفْعَلُ عَنْهُ، وإن لم يَتمكَّن مِنْهُ، وإن كان عليه صَوْمٌ من كَفَّارَةٍ أو مُتْعَةٍ أو قِرانٍ أُطعمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 224 (SanadKitab #147311, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.