Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 312

  1. كتاب البيع
  2. فصل

ما يتمناه، فكانت بئسَ العاقِبَةُ عُقْبَاه، نَسْأَلُ الله أن يُعافِينا ولا يكلنا إلى أَحَدٍ سِوَاه.

فَصْل

وإِذا بَاعَ دارًا شَمِلَ البَيع أرضَها وَبِناها وسَقْفَها وبابًا مَنْصوبًا وَسُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورين، وخابيةً مدفونةً، لا قفلًا ومفتاحًا، ودلوًا وبكرةً ونحوها.

وإن باعَ أَرْضًا شَمِلَ غَرْسَها وَبِنَاهَا، لا زَرْعًا وَبَذْرًا إلَّا بشرطٍ، وَيَصِحُّ مع جَهْلِهِما.

وإذا باعَ ما يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مرارًا فأصوله للمُشْتَرِي، والجَزَّةُ واللَّقْطَةُ الظَّاهرتانِ للبائعِ ما لم يَشْرطْهُ المُشْتَرِي. ومن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طلعُهُ فالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إلى الجدادِ، وكذا حُكْمُ شَجَرٍ فيه ثَمَر باد، أو ظَهَرَ من نَوْرِهِ كمشمشٍ، أو خَرَجَ من أكمَامِهِ كوَردٍ وقُطنٍ، وما قبلَ ذَلِكَ والورَقُ مطلقًا للمُشْتَرِي.

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ ولا يَصِحُّ بَيع ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُو صَلاحِهِ، ولا زرعٍ قَبْلَ اشتدادِ حَبِّهِ لغيرِ مَالِكِ الأَصْلِ أو أرضِهِ إلَّا بشرطِ القَطْعِ إن كان مُنْتَفعًا به، وليس مُشاعًا، ولا تُبَاعُ رطبةٌ وبقولٌ مُفْرَدَة عن أَصْلِها إلَّا جَزَّةً جَزَّةً بشرطِ القَطْع في الحَالِ، ولا قثاءٌ وخيار وباذنجانٌ ونحوها إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً أو مع أصْلِهِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 312 (SanadKitab #147311, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.