Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 356

  1. كتاب الآداب
  2. باب حكم السلام والمصافحة والتثاؤب والعطاس والاستئذان
  3. فصل فيما يستحب فعله بيمينه وما يستحب فعله بشماله

وأما اليَسارُ فَلِفِعْلِ الأَشياءِ المُسْتَقْذَرَةِ، ولإزالَةِ الدَّرَنِ كالاستنجاءِ، والاستنْثارِ، ونتفِ الإِبطِ، وَغَسْلِ النِّجاساتِ كُلِّها والامتخاطِ، إلَّا أن يتعذَّرَ عليه ذلك لشللِ اليسارِ أو نحوِهِ فيفعلَهُ بيمينه.

قال ﵇: "لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ"، رواه ابن ماجه (١).

ولا يمشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ إلَّا أن يكون ذلك يَسيرًا بمقدار ما يُصْلحُ الأُخرى إذا انقطع شِسْعُها، فيعدل بين رِجْلَيْهِ في الحَفَاءِ وضدِّهِ كما يَعْدِلُ بين غيرِهِما، ومثله إدخالُ إِحدى يديه في كُم القِبَاء ونحوه وتَرْكُ الأخرى بلا إدخالٍ.

فَائِدَةٌ: إذا مَشَى مع من هو أَعْلى مِنْهُ في المنزلَةِ والفَضْلِ فليمشِ عن يمينه، يجعلُهُ كإمامِهِ في الصَّلاةِ، وإن كان دونه في المنزلةِ فليمش عن يَسَارِهِ ويجعلُهُ عن يمينه.

* * *

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 356 (SanadKitab #147311, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.