Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 391

  1. كتاب الآداب
  2. باب آداب النكاح
  3. فصل

مريئًا كما قال الله ﷿ (١).

ويُكْرَهُ أن يُطَلِّقها من غير حاجةٍ لقوله ﵇: "ما من مُبَاحٍ أَبْغَضَ إلى الله مِنَ الطَّلاقِ".

وقوله ﵇: "أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاق والشِّبَعُ" (٢).

ويُبَاحُ عند الحاجة إِليه لسوءِ خُلُقِ المرأَةِ وسوءِ عِشرَتِها، وكذا للتَّضرُّرِ بها من غير حُصُول الفَرْضِ بها، ومنه مُحَرَّمٌ كفي الحَيْضِ ونحوه. ومنه واجِبٌ كطلاقِ المُولي بَعْدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِ.

ويُسَنُّ لتفريطِهَا في حقوقِ اللهِ الواجبَةِ كالصَّلاةِ والزَّكَاةِ ونحوِهِمَا إذا لم يُمكنْهُ إجبارُها عليها. ويُسَنُّ أيضًا في الحالِ الذي تخرجُ به المرأَةُ إلى المُخالفَةِ من شقاقٍ وغيره ليُزيلَ الضَّرَرَ، ولكونِها غيرَ عفيفةٍ، ولتَضَرُّرِها بالنِّكاح.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 391 (SanadKitab #147311, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.