Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 407

  1. كتاب الآداب
  2. باب نظر الرجال إلى النساء
  3. فصل

وَحَرُمَ على المرأَةِ التَّزيُّنُ لِغَيْرِ زوجها وسيدها، ويُكْرَهُ نومُ رَجُلينِ، أو امرأتَينِ، أو مراهقين مُتَجردينِ تحت ثَوْبٍ واحدٍ أو لِحاف واحدٍ، وإن كان أحدهما ذَكَرًا غير زَوْجٍ وَسَيّدٍ، ومع أمردَ حَرُمَ شديدًا.

وإذا بَلَغَ الإخوةُ عشرَ سنين ذكورًا كانوا أَو إِناثًا أو ذكورًا وإناثًا فرَّق وليُّهم بينهم في المضَاجِعِ، فيجعلُ لِكُلِّ واحدٍ منهم فِراشًا وحده.

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ التَّصريحُ -وهو ما لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكاح- بِخِطْبَة مُعْتَدةٍ بائنٍ، على غير زَوْجٍ تحلُّ له.

وَيَحْرُمُ التَّعريضُ -وهو ما يُفْهَمُ منه النِّكاحُ مع احْتِمال غيره- بخِطْبَةٍ رَجْعِيَّةٍ، ويجوزُ التَّعريضُ في عِدَّةِ الوفاةِ، وفي عِدَّةِ البائِنِ مطلقًا، وهي في الجوابِ مثله فيما يَحِلُّ وَيَحْرُمُ.

وَصِفَةُ التَّعريضِ نحو أن يقول: إِنِّي في مِثْلِكِ لراغِبٌ. ولا تَفوِّتِينِي نفسَكِ، وإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَأَعْلِمِيني. وما أشبه ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّها على رغبَتِهِ فيها.

وَصِفَةُ جَوابها نحو أن تَقول له: ما يُرْغَبُ عنك، وإذا قُضِيَ شيءٌ كان، ونحو ذلك. فإن صَرَّحَ بالخِطْبَةِ أو عَرَّضَ في موضعٍ يَحْرُمانِ فيه، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعْدَ حِلِّها، صَحَّ نِكاحُهُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 407 (SanadKitab #147311, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.