Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 417

  1. كتاب الآداب
  2. باب في اللعب المباح
  3. فصل في حكم الحيوان

أو غيرُ موثوقٍ لم يَضمَنْهُ، ولا يضمنُ ما أفْسَدَتْ ببولٍ أو ولُوغٍ، وله قتلُ هِرٍّ بأكلِ لَحْمٍ ونحوه كالفواسِقِ.

وإن اقتَنَى طَيْرًا من حَمَامٍ أو غيره فَأَرسلَهُ نهارًا فَلَقَطَ حبًا ضَمِنَ، ولا يجوزُ اقتناءُ الحمامِ الطيّارةِ ليلعبَ بها أو ليسترعيَهَا مِنَ المزارِعِ أو ليَصِيدَ بها حمامَ غَيْرِهِ أو يُراهِنَ بها.

ويجوزُ للأُنس بصَوْتِها ولاستفراخِهَا، وَحَمْلِ الكُتُبِ من غير أذى يتعدَّى إلى النَّاسِ، وإجارتُها لِحَمْلِ الكُتُبِ فاسدَةٌ.

وإذا عُرِفَتِ البهيمةُ بالصَّوْلِ وَجَبَ على كُلِّ أحد إتلافُها إذا صالَتْ ولا ضمانَ فيها، وَتَقَدَّم في محظوراتِ الإحرامِ أنَّه يُسَنُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ كالحيةِ لكن ينبغي لمن رأى الحَيَّةَ في منزلِهِ أن يُؤْذِنَها ثلاثًا قبل قتلها، فيقول: امض بسلام لا تُؤْذِنَا، فإن بدا لَهُ بعد ذَلِكَ فليقتُلْهُ، ويَقْتُلُ ما في الصَّحارى، وذُو الطُّفْيتَينِ وهو الذي في ظهرِهِ خَطٌ أسودُ أو بين عينيه شعرتانِ سَوْداوانِ بلا إِذْنِ.

فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

تَجِبُ معاشرتُهُ بالمعروفِ، وَيَحْرُمُ تكليفُهُ فَوْقَ طاقتِهِ في الحَمْلِ والحَرْثِ والسَّيْرِ، ومنحُهُ ما يكفيه من العَلَفِ والماءِ، ولو عَطِبَ فإن فعل أُجْبِرَ على بيعه ونحوه أو ذبحِهِ إن كان مأكولًا فلا يُعَذِّبْ خَلْقَ الله.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 417 (SanadKitab #147311, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.