Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

يُشْتَرَطُ لِطُهْرِ كُلِّ مُتنَجِّسٍ سَبع غَسَلاتٍ مُنْقِيةٍ، إلَّا أَرْضًا وَصَخْرًا وأحْواضًا وأَجْرِنَةَ حَمَّامٍ وحِيطانًا ونحوَها، ولو تَنَجَّسَتْ من كَلْبٍ وخِنْزِيرٍ فيكفي مكاثرتُها بالماءِ حَتَّى تَزُولَ عينُ النَّجَاسَةِ، وإلَّا بولَ غُلامٍ لم يَأْكُل طَعَامًا لِشَهْوَةٍ فيكفي غمرُهُ بالماء، وكذا قَيْئُهُ.

ويُشْتَرَطُ ترابٌ طَاهِرٌ ونحوه لإِحدى غَسَلاتِ مُتنَجِّسٍ بِكَلْبٍ أو خِنْزيرٍ والأَفضلُ في الأُولى، ولا يَضُرُّ بَقَاءُ لونِ النَّجَاسَةِ أو رِيحِهَا أَوْ هُمَا عجزًا، وتطهُرُ خَمْرَةٌ انقلبت بِنَفْسِها خلًّا، وكذا إناؤُها، لا دهنٌ ومتشربٌ نجاسةً، وإذا خَفِيَ موضِعُ النَّجاسَةِ غَسل حَتَّى يتيقنَ زَوَالَها.

ويَجِبُ غَسْلُ ذَكَرٍ وأُنْثَيَيْنِ مَرّةً لخروجِ مَذِيٍّ منه، ويُغْسَلُ المحلُّ سبعًا.

فَصْلٌ

المُسْكِرُ المَائِعُ، وكذا الحشيشَةُ المُسْكِرَةُ، والدَّمُ ونحوُهُ من غَيْرِ سَمَكٍ وجرادٍ وعِرْقِ لَحْمٍ مَأْكُولٍ نَجِسَةٌ، وعُفِيَ في غير مَائِعٍ

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 57 (SanadKitab #147311, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.