Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

تقضي ما فعلَتْهُ فيه من صَوْمٍ واعتكافٍ وطَوافٍ واجبةٍ، وكذا صلاةٍ منذورةٍ، فإن صارت آيسَةً قبل تكراره أو لم يَعُدْ فلا قضاء.

وإن جَاوَزَهُ فمستحاضة تجلسُ المتميَّزَ إن كانَ وصَلَحَ في الشَّهْرِ الثَّاني، وإلَّا أقلَّ الحَيْضِ حَتَّى تَتكرَّرَ استحاضَتُها، ثُمَّ غالِبَهُ.

ومستحاضةٌ معتادةٌ ولو مميِّزةً تُقَدِّمُ عادتَهَا، ويَلْزَمُها هي ومن به سَلَسُ بَوْلٍ ونَحْوَهُما غَسْلُ المَحَلِّ وعصبُهُ والوضوءُ لِكُلِّ صَلاة إن خَرَجَ شيءٌ، ونِيَّةُ الاستباحَةِ، وَحَرُمَ وطؤها إلَّا مع خوفِ العَنَتِ.

وأكثرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أربعونَ يومًا، والنقاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ يُكْرَهُ الوطءُ فيه، وإن عادَ فيها فهو مشكوكٌ فيه، تَصُومُ وتُصلي معه، وتقضي الصَّوْمَ المفروضَ ولا تُوطأُ، والنِّفَاسُ كَحَيْضٍ في أحكامِهِ سِوَى عِدَّةٍ وبُلُوغٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 60 (SanadKitab #147311, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.