Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 66

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط صحة الصلاة
  3. فصل

ويليهِ المختارُ للعشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّل، وتَأْخيرُها إليه أفْضَل إن سَهُلَ ما لَمْ يُؤَخِّرِ المغرِبَ لِغَيْمٍ أو جَمْعٍ، ويُكْرَهُ إن شَقَّ ولو على بعضهم، والنومُ قبلها والحديثُ بعدها إلَّا يسيرًا، أو لِشُغْلٍ أو أَمْرِ المسلمينَ.

ثُمَّ هو وقْتُ ضرورةٍ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الثَّاني وهو البياض المعترضُ بالمشرقِ ولا ظُلْمَة بَعْدَهُ، والأَولُ مستطيلٌ أزرقُ له شُعَاعٌ ثُمَّ يُظْلِمُ، ويليه الفجر إلى الشُّروقِ.

ويُسَنُّ تَعْجِيلُها بِكُلِّ حالٍ وتأخير الكُلِّ مع أمْنِ فوتٍ لصلاةِ كسوفٍ وَمَعْذورٍ كحاقِنٍ وتَائِقٍ أَفْضَلُ، ويَجِبُ لِتَعَلُّمِ الفاتحةِ وذكرٍ واجبٍ.

فَائِدَةٌ: ومن أيام الدَّجَّالِ ثَلاثةٌ طِوَالٌ، يومٌ كسنةٍ ويوم كشهرٍ ويوم كجمعةٍ، فيُقْدر للصَّلاة فيها قدرُ المعتادِ.

فَصْلٌ

وتُدْرَكُ مكتُوبَةٌ حَتَّى الجُمُعةُ أداءً بإحرامٍ في وقْتِها، لكِن يَحْرُمُ تأخيرُها إلى وقتٍ لا يَسَعُهَا، ولا يُصلي حَتَّى يتيقَّنَهُ أو يغلِبَ على ظَنِّهِ دخولُهُ إن عَجَزَ عن اليقين، ويعيدُ إن أَخْطَأَ، وكذا أَعْمَى ونحوه عاجِزٌ عن معرفتِهِ ولم يجد من يُقَلِّدُهُ.

ومن صَلَّى قبل تيقُّنِهِ أو غَلَبَةِ ظَنِّهِ أعاد ولو أصابَ، ويعملُ بأذانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ وكذا إخبارُهُ عن يقينٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 66 (SanadKitab #147311, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.