Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط صحة الصلاة
  3. فصل

وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ مُطْلقًا؛ وهو ما سُدِيَ بحرِيرٍ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ.

ويَحْرُمُ عَليهِما بلا حَاجَةٍ لُبْسُ مَنْسوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بأَحَدِهما.

فإِن اسْتَحَالَ لَوْنُهُ ولم يَحْصُلْ منه شيْءٌ، أُبِيحَ، وإِلَّا فَلا.

وَيُبَاحُ لُبْسُ الحَريرِ لِحَكَةٍ - وَلَوْ لَمْ يُؤَثِّرْ في زَوَالِها - وَلِقَمْلٍ، ومَرَضٍ، وفي حَرْبٍ مُبَاحٌ إذا تراءى الجَمْعانِ إلى انْقِضاءِ القِتالِ، وَلَوْ لِغَيْرِ حاجةٍ، ولِحاجَةٍ، كَبِطَانَةِ بيضةٍ (١) ودِرْعٍ ونحوِه.

وَيَحْرُمُ إلباسُ صَبِيٍّ ما يَحْرُمُ على رَجُلٍ، وَصَلاتُه فيهِ كصَلاتِهِ.

وَما حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ من حَرِيرٍ وغيرِه حَرُمَ بَيْعُهُ ونَسْجُهُ وخياطتُهُ وتَمْليكُهُ وَتَلُّكُهُ، وأُجْرَتُهُ لذلك، والأَمرُ بِهِ.

وَيَحْرُمُ يَسِيرُ ذَهَبٍ تَبَعًا غَيْرَ فَصِّ خَاتَمٍ، وَتَشبُّهُ رَجُلٍ بامرأَةٍ، وعَكْسُهُ في لِبَاسٍ وغيره.

ويُبَاحُ عَلَمٌ حَرِيرٌ، وهو طِرازُ الثَّوْبِ، ورِقاعٌ منه، وَسَجْفُ الفِرَاءِ، ولِبْنَةُ الجَيْبِ وهو الطَّوْقُ الذي يَخْرُجُ مِنْهُ الرَّأْسُ إذا كانَ ذَلِكَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً فَمَا دُون، وخِيَاطَةٌ بِهِ وَأَزْرَارٌ مِنْهُ.

ويُبَاحُ (٢) للأُنْثى، وَيَحْرُمُ كتابةُ مَهْرِهَا فيه.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 72 (SanadKitab #147311, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.