Lewati ke konten

Kitab: Al-Ayat al-Qur'aniyyah al-Waridah fir Radd 'alal Bida' al-Mutaqabilah · Pengarang: أحمد بن علي الزاملي

Baca halaman 26

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول التعريفات بمفردات البحث.
  3. المطلب الثاني: تعريف البدع
  4. تعريف البدعة في الشرع
  5. وبتأمل هذه التعريفات تظهر المعالم الرئيسة لحد البدعة الشرعية، والتي يمكن إبرازها في النقاط التالية

كما نص على ذلك ابن الأثير في النهاية (١)، وكما بين ذلك السفاريني (٢) في لوائح الأنوار، بقوله: " وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق هذا اللفظ، ومثله المبتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم. وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم؛ لأن المراد أنه شيء مخترع على غير مثال سابق، ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالاً ما هو إلا بدعة، فإن قلت: المحدثات منقسمة إلى بدعة مستحسنة وإلى بدعة مستقبحة، فالأمر كذلك، ولكن تسمية المستحسن من ذلك بدعة على سبيل التوسع والمجاز، وإلا فالبدع المراد بها: ما خالف المشروع، وتعدى به إلى الممنوع ... " (٣).

ويمكن مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمع القيود السابقة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي: ما أحدث في دين الله، بقصد التعبد، من غير دليل معتبر شرعاً -والله أعلم-.

ومن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة، فالبدعة في اللغة أعم منها في الشرع (٤) كما يظهر من خلال التعريفين اللغوي والشرعي للبدعة.

Rujukan halaman ini: الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية، ص 26 (SanadKitab #147315, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.