Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 120

  1. الباب الرابع المواقيت
  2. الحاصل في باب مواقيت الحج الزمانية والمكانية

فتُحْرِم بالحج أو العمرة من الميقات، وتفعل ما تفعله الطاهرات سوى الطواف.

المبحث الثالث: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية

لا يخلو من حالين:

الأول: إن لم يَعْرِف حَذْو الميقات المُقارِب لطريقه، احتاط. فإن كان في الطائرة ويَعسر عليه محاذاة الميقات، فيَجوز له التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية.

الثاني: إن كان لا يَعسر عليه محاذاة الميقات، ويستطيع أن يَنزل فيُحْرِم من مسجد الميقات، أو يُحْرِم في محاذاة الميقات؛ يُكْرَه له التقدم بالإحرام قبل الميقات.

المبحث الرابع: مجاوزة الميقات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مَنْ كان مريدًا لنسك الحج، وتَجاوَز الميقات بغير إحرام، فإنه يجب عليه العَوْد إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع أَثِم ووجب عليه الدم، وحَجُّه صحيح.

المطلب الثاني: أجمعوا على أن مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات فأَحْرَم منه، أن حجه صحيح ولا دم عليه.

المطلب الثالث: مَنْ أَحْرَم بعد الميقات، ثم رجع إليه، لا يَسقط عنه الدم؛ لأنه رجع بعدما استقر الدم في ذمته. كمَن لَبِس المَخيط وهو مُحْرِم، فلا تَسقط عنه الفدية بنزعه.

المطلب الرابع: مَنْ تجاوز الميقات وأحرم بعده ولم يرجع؛ لأنه لم يَحمل تصريحًا: الصحيح أنه يَنوي عند محاذاة الميقات، ولو كان لابسًا المَخيط، فإذا قال في الميقات: (لبيك حجًّا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستَني) فقد أَحْرَم من الميقات، ويُخَيَّر بين ثلاثة أمور: الإطعام أو الصيام أو ذَبْح نَسيكة؛ لأنه تَلبَّس بارتكاب محظور، وهو لُبس المَخيط.

فإذا تَجاوَز الميقات وأَحْرَم بعده، فإن إحرامه صحيح ويَلزمه دم؛ لأنه تَرَك واجبًا من واجبات الحج، وهو الإحرام من الميقات.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 120 (SanadKitab #1474, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.