Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 127

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الأول الأنساك الثلاثة
  3. المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أهل به النبي ﷺ؟

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: قال ابن عبد البر: وَإِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَانُ مِنْ بَابِ التَّمَتُّعِ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ مُتَمَتِّعٌ بِتَرْكِ النَّصَبِ فِي السَّفَرِ إِلَى الْعُمْرَةِ مَرَّةً وَإِلَى الْحَجِّ أُخْرَى، وَتَمَتَّعَ بِجَمْعِهِمَا فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يُحْرِمْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ مِيقَاتِهِ (¬١).

الثاني: أن القارن يتمتع بالجَمْع بين النُّسكين في نُسك واحد؛ لأن الحج والعمرة كلاهما يَحتاج إلى طواف وسَعْي وحَلْق. فالقارن يكفيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد وحَلْق واحد، كالمُفرِد.

القول الرابع: أن النبي ﷺ أَحْرَم إحرامًا مطلقًا، ثم عَيَّنه بالإفراد (¬٢).

واستدل بقول عائشة: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُلَبِّي، لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً (¬٣).

والراجح: هو القول الأول، أي أن النبي ﷺ حج قارنًا.

قال الطبري: إن جملة الحال أنه لم يكن متمتعًا؛ لأنه قال: «لو استقبلتُ من أمري ما

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 127 (SanadKitab #1474, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.