أَجْمَع العلماء على أن مَنْ اعتمر في غير أشهر الحج، وحَلَّ منها قبل أَشْهُر الحج ثم حج من عامه، فليس بمتمتع (¬١).
الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج:
يُشترط تقديم العُمرة على الحج؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] فيجب أن يَكُون ما بعدها مُتأخِّرًا عما قبلها.
الشرط الثالث: يُشترَط للتمتع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
فمَن خَرَجَتْ متمتعة من الميقات، فقالت: (لبيك عُمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف، وجاء يوم عرفة، فليس لها أن تتمتع بسبب المشقة وعدم القدرة على إتمام نسك العمرة قبل دخول الحج، فحينئذٍ تَقرن بين الحج والعمرة (¬٢).
الشرط الرابع: يُشترَط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد:
فإن اعتمر في أشهر الحج فلم يحج ذلك العام، بل حج في القابل، فليس بمتمتع (¬٣).