Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 139

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الثالث التمتع في الحج
  3. المبحث الرابع: شروط التمتع
  4. الشرط الرابع: يشترط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد

المبحث الرابع: شروط التمتع: وهي قسمان:

القسم الأول: ما يُشترط للتمتع: للتمتع خمسة شروط:

الشرط الأول: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج:

أَجْمَع العلماء على أن مَنْ اعتمر في غير أشهر الحج، وحَلَّ منها قبل أَشْهُر الحج ثم حج من عامه، فليس بمتمتع (¬١).

الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج:

يُشترط تقديم العُمرة على الحج؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] فيجب أن يَكُون ما بعدها مُتأخِّرًا عما قبلها.

الشرط الثالث: يُشترَط للتمتع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.

فمَن خَرَجَتْ متمتعة من الميقات، فقالت: (لبيك عُمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف، وجاء يوم عرفة، فليس لها أن تتمتع بسبب المشقة وعدم القدرة على إتمام نسك العمرة قبل دخول الحج، فحينئذٍ تَقرن بين الحج والعمرة (¬٢).

الشرط الرابع: يُشترَط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد:

فإن اعتمر في أشهر الحج فلم يحج ذلك العام، بل حج في القابل، فليس بمتمتع (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 139 (SanadKitab #1474, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.