Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 149

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة
  3. المبحث الثالث: صيغة الاشتراط

المبحث الثاني: متى يُشْرَع الاشتراط؟

يُستحَب الاشتراط إذا خاف المانعَ من إتمام النسك.

فإن خاف المُحْرِم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضًا أو خائفًا من عدو ونحوه، استُحب له أن يقول عند إحرامه: (فإن حبسني حابس، فمَحِلي حيث حبستَني) لِما ورد عن عائشة ﵂ قالت: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (¬١).

قال ابن عثيمين: فالاشتراط سُنة لمَن كان يَخاف المانع من إتمام النسك، غير سُنة لمَن لم يَخَفْ. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة؛ فإن الرسول ﷺ أَحْرَم بعُمَره كلها، ولم يقل: (إِنْ حَبَسني حابس)، بل أَمَر به مَنْ جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة، وتَخشى أن يشتد بها المرض فلا تُكمل النُّسك (¬٢).

المبحث الثالث: صيغة الاشتراط:

صيغة الاشتراط أن يُهِل بالنسك الذي يريده من عمرة أو حجة، فيقول: (لبيك اللهم عمرة، أو حجة)، ثم يقول: (إِنْ حَبَسني حابس، فمَحِلي حيث حبستَني) (¬٣).

قال ابن قُدامة: وَغَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى، وَالْعِبَارَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ لِتَأْدِيَةِ الْمَعْنَى (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 149 (SanadKitab #1474, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.