Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 154

  1. الباب السادس الإحرام
  2. تمهيد
  3. المبحث الثاني: حكم الإحرام

تمهيد، بين يدي الإحرام،

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تعريف الإحرام:

الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة، وأَحْرَم بالحج والعمرة لأنه يَحرم عليه ما كان حلالًا من قبل، كالصيد والنِّساء، كتكبيرة الإحرام للمصلي (¬١).

والإحرام في الشرع: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو كليهما (¬٢).

المبحث الثاني: حُكْم الإحرام:

انعقد الاجماع على فرضية الإحرام (¬٣).

واختَلف العلماء على قولين في حُكم الإحرام، هل هو ركن أم شرط؟

القول الأول: أن الإحرام ركن، ولا يَتم الحج إلا به؛ لعموم قول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وبه قال المالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٤).

القول الآخَر: أن الإحرام شرط من شروط الحج وليس ركنًا، وأن الإحرام لا يَتم إلا بالتلبية. وهو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة (¬٥).

والراجح: أن الإحرام أول ركن من أركان الحج، كتكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» فلا يصح حج إلا بنية، والإحرام هو نية الدخول في النسك.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 154 (SanadKitab #1474, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.