Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 160

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الأول: سنن الإحرام
  3. السنة السادسة: أن يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة أو غيرها، وابتدأ المسير من الميقات

وإن كان وقت تطوع، فإن كان في الميقات مسجد استُحب أن يصليهما فيه؛ لِما رَوَى البخاري: عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ (¬١).

السُّنة السادسة: أن يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة أو غيرها، وابتدأ المسير من الميقات:

اختَلف أهل العلم على قولين في تحديد الموضع الذي يبتدئ بالإحرام منه:

القول الأول: يُستحب أن يبتدئ بالإحرام أو بالإهلال (لبيك حجًّا) والتلبية (لبيك اللهم لبيك) إذا رَكِب الدابة أو السيارة أو غيرهما، في ابتداء سيره من الميقات.

وهو مذهب المالكية، والشافعية في الصحيح عنهم، ورواية عند الحنابلة (¬٢).

فعن أنس ﵁ قال: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 160 (SanadKitab #1474, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.