Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 176

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن
  4. المحظور الأول: حلق الشعر
  5. المبحث الثالث: مقدار الحلق الذي تجب به الفدية

وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ … ».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ- وَهُوَ مُحْرِمٌ- فِي رَأْسِهِ» (¬١).

وَجْه الدلالة: أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلَق الشَّعر من مكان المَحاجم، ولم يُنقَل عن النبي ﷺ أنه افتدى؛ لأن الشَّعر الذي يُزال من أجل المَحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليل بالنسبة لبقية الشَّعر.

القول الثاني: تجب الفدية بحلق أكثر من عَشْر شعرات، وإِنْ أَخَذ عَشْرًا فأقل ولم يَقصد به إماطة الأذى، فيجب عليه أن يتصدق بحفنة من طعام. وهو قول للمالكية (¬٢).

القول الثالث: تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات فأكثر. وهو قول للشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

القول الرابع: تجب الفدية بحلق ربع الرأس. وهو قول الحنفية (¬٤).

فالحاصل: أن حلق رأس المُحْرِم لا يخلو من أربع حالات:

الأولى: إِنْ أَخَذ شعرات، فلا يُعَد حلقًا، وليس عليه شيء (¬٥).

الثانية: إذا حَلَق بعض الرأس لعذر كالحجامة أو مداواة جرح، فإنه لا شيء عليه؛ لأن رسول الله ﷺ احتجم- وهو مُحْرِم- في رأسه، ولم يُنْقَل أنه فدى.

الثالثة: تجب الفدية في حلق أكثر شَعْر المُحْرِم.

الرابعة: إِذَا خَرَجَ في عَيْنَيْهِ شَعَرٌ، أَوِ اسْتَرْسَلَ شَعَرُ حَاجِبَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ، فَغَطَّاهُمَا، فَلَهُ إِزَالَتُهُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 176 (SanadKitab #1474, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.