Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 21

  1. الباب الأول مقدمة في الحج
  2. المبحث الرابع: مرات الحج الواجبة

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ» (¬١).

المبحث الثالث: حُكْم جاحد الحج:

مَنْ أَنْكَر وجَحَد وجوب الحج فهو كافر بالنص والإجماع، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم وأهله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

قال ابن تيمية: فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَرَ حَجَّ الْبَيْتِ وَاجِبًا عَلَيْهِ، مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ (¬٢).

المبحث الرابع: مرات الحج الواجبة:

يجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع بالسُّنة والإجماع:

أما السُّنة فما رواه مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا» فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» (¬٣).

وأَجْمَع العلماء على وجوب الحج على المستطيع، مَرَّةً واحدة في العُمْر (¬٤).

وقد وقع خلاف في المسألة، وحُكِم عليه بالشذوذ، وبأنه مُخالِف للإجماع.

قال الحَطَّاب: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ شَذَّ: إِنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَإِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ، إِلَّا مَحْرُومٌ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 21 (SanadKitab #1474, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.