Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 196

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الثاني: ما يتعلق بالمخيط
  4. القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال
  5. المحظور الأول المختص بالرجال: لبس المخيط
  6. المبحث الثاني: لبس المخيط للذكر المحرم: وهو ثلاثة أقسام
  7. القسم الثالث: لبس النعلين للمحرم
  8. المطلب الثاني: حكم قطع الخف أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين

وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» (¬١).

المطلب الثاني: حُكْم قَطْع الخف أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين:

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: أن مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خفين، ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الحنابلة (¬٢).

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: « … فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (¬٣).

القول الآخَر: أن مَنْ لم يجد النعلين فليَلبس الخفين من غير قطعهما. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 196 (SanadKitab #1474, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.