Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 202

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الثاني: ما يتعلق بالمخيط
  4. القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال
  5. المبحث الثالث: حكم تغطية الوجه للمحرم

وأما المأثور، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ» (¬١).

وأما المعقول، فقد يَصعب على أكثر الناس أن ينام ولا يغطي وجهه للبرد أو الذباب، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

القول الآخَر: يَحرم على المُحْرِم تغطية وجهه، وإذا غطاه وجبت عليه الفدية. وبه قال الحنفية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة (¬٢).

واستدلوا بالسُّنة والمعقول:

أما السُّنة، فروى ابن عباس ﵄ قال: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 202 (SanadKitab #1474, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.