Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 230

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الرابع: قتل الصيد البري
  4. المبحث السابع: ما يباح للمحرم. وفيه مطلبان
  5. المطلب الثاني: صيد البحر

المطلب الرابع: مدة اللبس الموجبة للفدية: ظواهر النصوص مَنعت المُحْرِم من لبس المَخيط دون تقييد، فمطلق اللُّبس يوجب الفدية، وقليله وكثيره سواء، فلُبْس بعض الحُجاج من الجنود والأطباء زيهم موجب للفدية بكل حال، طال زمن اللُّبس أم قَصُر.

القسم الثاني: الحالات المستثناة من لبس المَخيط: وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار.

المطلب الثاني: يَجوز للمُحْرِم تشبيك ردائه بمشبك ونحوه؛ لأنه لا يُعَد لُبسًا.

المطلب الثالث: حُكْم لبس المُحْرِم الحزام ليضع فيه النفقة ونحوها:

الحزام الذي يُشَد على وسط المُحْرِم الآن ويوضع فيه المال والجواز والمحمول- يَجوز لبسه؛ لأن الحاجة داعية إليه؛ إذ إن ترك لبسه مما يُعَرِّض النفقة للسرقة والضياع.

المطلب الرابع: حُكْم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تَستر العورة.

لُبْس قطعة ثالثة تحت الفرج لتَستر العورة، وتُربَط بالإحرام بكبسات معدنية- مُحَرَّم.

المطلب الخامس: نُقل الإجماع على جواز لبس الخاتم للمُحْرِم.

المطلب السادس: يَجوز للمُحْرِم لبس الساعة، أو النظارة، أو سماعة الأذن، أو تركيبة الأسنان؛ وذلك لأنها كلها ليست في معنى ما نَهَى النبي ﷺ المُحْرِم عن لبسه.

القسم الثالث: لُبْس النعلين للمُحْرِم: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: يَجوز لُبْس الخفين لمن لم يجد النعلين.

المطلب الثاني: مَنْ لم يجد النعلين فليَلبس الخفين من غير قطعهما؛ لأن الخف متى قُطِع حتى يَكُون أسفل من الكعبين فهو كالحذاء- لا يسمى خفًّا ولا يُمسَح عليه.

المطلب الثالث: يَجوز لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين؛ لأن الخف إذا قُطِع أسفل من الكعبين يَجوز لبسه للمُحْرِم؛ لأنه كالنعل.

المطلب الرابع: الراجح عدم وجوب الفدية على مَنْ لم يجد خفين فلبس نعلين، أو لم يجد إزارًا فلبس سراويل.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 230 (SanadKitab #1474, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.