Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 243

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الثالث: ما فديته مغلظة وهو الجماع. وفيه مبحثان
  5. المبحث الثاني: فدية المباشرة. وفيه مطلبان
  6. المطلب الثاني: فدية المحرم إذا باشر فأنزل

رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ (¬١).

القول الثالث: أن الغنم من البُدن. نَقَله ابن العربي، وقال عنه: وهو قولٌ شاذ (¬٢).

المبحث الثاني: فدية المُباشَرة: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فدية مَنْ باشر فلم يُنْزِل:

ذهب جماهير العلماء إلى أن مَنْ باشر ولم يُنْزِل، فعليه شاة (¬٣).

واستدلوا بما رُوي عن علي أنه قال: «مَنْ قَبَّل امرأته وهو مُحْرِم، فليهرق دمًا» (¬٤).

واستدلوا بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَبَّلَ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ مُحْرِمًا، فَسَأَلَ، فَأُجْمِعَ لَهُ عَلَى أَنْ يُهْرِيقَ دَمًا (¬٥).

المطلب الثاني: فدية المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: تجب عليه فدية الأذى: يُخيَّر بين الدم أو الإطعام أو الصيام. وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٦).

واستدلوا لعدم فساد النسك بأنه إنزال بغير وَطْء، فلم يَفسد به الحج، كالنظر.

واستدلوا بوجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على مَنْ باشر فأَنْزَل، بما ورد عن علي ﵁ أنه قال: «مَنْ قَبَّل امرأته وهو مُحْرِم، فليُهرِق دمًا» (¬٧).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 243 (SanadKitab #1474, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.