Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 252

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد. وفيه سبعة مباحث
  5. المبحث الخامس: قول عدلين في جزاء الصيد. وفيه مطلبان
  6. المطلب الثاني: ما الشروط التي يجب توافرها في الحكمين؟

الغنم. فأما القيمة فلا يُتصوَّر أن تكون هَدْيًا.

المبحث الخامس: قول عدلين في جزاء الصيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المُتلَف من الصيد قسمان:

القسم الأول: ما قضت فيه الصحابة ﵃ من جزاء الصيد، فيجب متابعتهم، ولا يَجوز مخالفتهم.

القسم الثاني: ما لم تَقْضِ فيه الصحابة، فيُرجَع فيه إلى قول عدلين خبيرين من أهل المعرفة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

المطلب الثاني: الشروط التي يجب توافرها في الحكمين

الأول: العدد، فلا بد أن يكونا اثنين؛ لقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥].

الثاني: العدالة، وهي: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ، وَتَرْكِ الْكَبِيرَةِ، وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَةِ. وَالصَّلَاحُ فِي الْمُرُوءَةِ اسْتِعْمَالُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ، وَاجْتِنَابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ. فَإِذَا وُجِدَ هَذَا فِي شَخْصٍ، كَانَ عَدْلًا فِي شَهَادَتِهِ، مِنَ الصَّالِحِينَ الْأَبْرَارِ (¬٢).

الثالث: الفقه، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الفقه شرط في الحَكَمين (¬٣).

الرابع: الخبرة؛ لأنه لا يَتمكن من الحُكْم بالمِثْل إلا مَنْ له خِبْرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 252 (SanadKitab #1474, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.