Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 256

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد. وفيه سبعة مباحث
  5. المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية. وفيه مطالب
  6. المطلب الثالث: حكم الفدية (الدم) بترك واجب من واجبات الحج

إِيجَابُ الْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً عَنْ أَصْلِهِ، فَوَجَبَ أَلَّا يُقَاسَ عَلَيْهِ (¬١).

الثاني: قياسُ فِعل المحظور على ترك المأمور، فكما أن ترك صلاةٍ ناسيًا لا تَسقط عنه، فكذا فِعل المحظور.

واعتُرض عليه بأن هذا ليس بمُطَّرِد، فإن مَنْ أَكَل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان لا يَفسد صومه ولا قضاء فيه.

والراجح: أن مَنْ فَعَل شيئًا من محظورات الإحرام، ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا، فلا فدية عليه؛ لعموم الأدلة من القرآن والسُّنة الصحيحة.

المبحث الثالث: حُكْم الفدية (الدم) بترك واجب من واجبات الحج:

اختَلف العلماء فيمن تَرَك واجبًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لزوم الدم على مَنْ تَرَك واجبًا، سواء كان بعذر أو بغير عذر. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).

واستدلوا بالمأثور والقياس:

أما المأثور، فعن عبد اللهِ بن عباس قال: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا» (¬٣).

وَجْه الدلالة: أن هذا القول لا يُدرَك بالاجتهاد، فله حُكْم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي.

ونوقش بأنه لا مانع أن مثله يقال بالرأي، وأن ابن عباس ﵄ اجتهد، فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم.

وأجيب بأنه قول صحابي قد اشتهر، ولا يُعْلَم له مُخالِف من الصحابة، وعَمِل به جماهير العلماء، فكان أَوْلَى بالقَبول من قول غيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 256 (SanadKitab #1474, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.