Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 260

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد. وفيه سبعة مباحث
  5. المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية. وفيه مطالب
  6. المطلب الثامن: توزيع الصدقة على فقراء ومساكين الحرم

المطلب الخامس: زمان ذبح الدم بترك واجب أو فِعل محظور:

ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت ذبح الدم يَبدأ من حين فِعل محظور أو تَرْك واجب، من حين وجود سببه المبيح، ككفارة اليمين، ولا حد لانتهاء وقت زمنه، والأَوْلَى تعجيله لينجبر النقص من أفعاله (¬١).

قال ابن عثيمين: الواجب على مَنْ وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور- أن يبادر بذلك؛ لأن أوامر الله تعالى ورسوله ﷺ على الفور إلا بدليل. ولأن الإنسان لا يَدري ما يَحدث له في المستقبل، فقد يكون اليوم قادرًا، وغدًا عاجزًا، فالواجب المبادرة (¬٢).

المطلب السادس: العجز عن الدم بترك واجب أو فعل محظور:

مَنْ تَرَك واجبًا وعَجَز عن الدم، وجب عليه أن يصوم عَشَرة أيام، بدلًا عن الدم؛ لأن ذمته مشغولة، فلا تَبرأ الذمة إلا بعمل. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (¬٣).

المطلب السابع: مَنْ عَجَز عن الدم الواجب بالجماع، فماذا يجب عليه؟

مَنْ جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وعلى زوجته مِثل ذلك إن كانت مُطاوِعة، تُذبَحان في الحرم للفقراء بمكة. فإِنْ عَجَزا فعلى كل واحد صوم عَشَرة أيام.

المطلب الثامن: توزيع الصدقة على فقراء ومساكين الحَرَم:

يُشتَرَط أن تُوزَّع الصدقة على فقراء الحَرَم. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٤).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وَجْه الدلالة: يجب أن يكون الهَدْي بالغ الكعبة، يُوزَّع على الفقراء والمساكين المقيمين في الحَرَم، من أهل مكة وغيرهم. وما كان بدلًا عنه من الإطعام في حُكم الهَدْي؛

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 260 (SanadKitab #1474, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.