Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 275

  1. الباب السابع: دخول مكة، وما يترتب على ذلك من أحكام
  2. الفصل الثاني: أهم الأحكام التي تتعلق بالحرم وتهم الحاج
  3. القسم الأول: أحكام تتعلق بمسجد الكعبة. وفيه خمسة مباحث
  4. المبحث الثاني: ما يتعلق بالصلاة في مسجد الكعبة
  5. المطلب الأول: مضاعفة الصلاة

فهذا نص في المسألة، صريح في المَعنيّ بأن المضاعفة في مسجد الكعبة.

واستدلوا بما رُوي عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» (¬٢).

والمراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة.

وعند مسلم رواية صريحة بدل (المَسْجِدِ الحَرَامِ) قال: (مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) ولو كان المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، للزم من ذلك جواز شد الرحال إلى مساجد مكة. وللزم منه أن تكون المساجد التي يُشَد إليها الرحل أكثر من ثلاثة، فالمراد هو مسجد الكعبة لأنه هو الذي تُشَد الرحال إليه.

القول الثاني: أن المُضاعَفة عامة في جميع حرم مكة. وبه قال الحنفية، والشافعية في الراجح عندهم، وهو قول للحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 275 (SanadKitab #1474, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.