Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 297

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الأول: أنواع الطواف
  3. النوع الخامس: طواف التطوع. فضله ووقته وإهداء ثوابه للغير
  4. المبحث الثالث: التطوع وإهداء ثوابه للغير

المبحث الثاني: وقت طواف التطوع:

الطواف جائز في جميع الأوقات، ولو كان ذلك في أوقات النهي، بالإجماع (¬١).

وقد قال النبي ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى- أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

المبحث الثالث: التطوع وإهداء ثوابه للغير:

نُقِل الإجماع على جواز إهداء العبادات المالية كالصدقة، عن الميت (¬٢).

واختلفوا في جواز إهداء ثواب الطواف إلى الميت على قولين:

الأول: عدم جواز إهداء ثواب الطواف إلى الميت. وبه قال المالكية، وهو المشهور عند الشافعية (¬٣).

واستدلوا بأنه لم يَرِد عن رسول الله ﷺ أنه أهدى ثواب الطواف للميت، أو أَمَر به.

القول الآخَر: جواز إهداء ثواب الطواف للميت. وهو قول عند الحنفية، وقول للشافعية، وبه قال الحنابلة (¬٤).

واستدلوا بِأَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» (¬٥). وإذا كان ثواب الحج يصل إلى الميت، فكذا الطواف لأنه جزء منه.

والراجح: عدم جواز الطواف عن الميت؛ لأنه لم يَرِد عن رسول الله ﷺ. ويكفي الدعاء له أو يُعتمر أو يُحج عنه، كما ورد بذلك النص.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 297 (SanadKitab #1474, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.