Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 308

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الطواف، تنقسم شروط الطواف إلى قسمين
  3. القسم الأول: يتعلق بالطائف
  4. الشرط السادس: ستر العورة

قال ابن تيمية: الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ يَطُوفُ وَيُصَلِّي، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ (¬١).

وقال ابن القيم: والمستحاضة يَجوز لها الطواف إذا تَلَجَّمَتْ، اتفاقًا (¬٢).

الشرط الخامس: إزالة الخَبَث:

بعض المرضى يَحمل قسطرة البول، فهل يَجوز لمثل هؤلاء الطواف أم لا؟

حَمْل النجاسة أثناء الطواف لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: مَنْ حَمَل النجاسة عالمًا بها، غير قادر على إزالتها لعذر، كمَن يَحمل قسطرة البول لمرض فيه، أو أصابه سلس بول، أو المستحاضة.

ومَن هذا حاله فقد جَمَع بين أمرين، وهما الحَدَث المستمر، وحَمْل النجاسة. وقد أَجْمَع أهل العلم على عذرهم، وأن صلاتهم وطوافهم صحيحان.

الحالة الثانية: مَنْ طاف حاملًا للنجاسة، كمَن في إحرامه نجاسة وهو لا يدري، فهذا لا يعيد الطواف؛ لأن النبي ﷺ صلى جزءًا من صلاته وفي نعليه أذى، ولم يُعِدِ الصلاة.

الثالثة: مَنْ طاف حاملًا للنجاسة عالمًا بها، فلا يصح طوافه (¬٣).

الشرط السادس: سَتْر العورة:

والمراد بسَتر العورة: سَتْر عورة كل من الذَّكَر والأنثى، سَترًا تصح به صلاة كل منهما.

وقد اختَلف أهل العلم في اشتراط سَتر العورة في الطواف، على قولين:

الأول: أن سَتر العورة شرط لصحة الطواف، فلو طاف كاشفًا لعورته فطوافه باطل.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 308 (SanadKitab #1474, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.