Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 311

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الطواف، تنقسم شروط الطواف إلى قسمين
  3. القسم الثاني: يتعلق بالبيت (الكعبة)
  4. الشرط الأول: كون الطواف داخل المسجد

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الطواف داخل المسجد، وإن تباعد عن البيت. وقد يُستحب التباعد عن الكعبة عند وجود الزحام بالقرب وبالدنو من الكعبة. أما إن كان القرب والدنو ليس فيهما زحام فيُستحب له القرب من الكعبة، واتَّفق العلماء على أن المسجد الحرام وغيره من المساجد إذا وُسِّع، دخلت التوسعة في حكمه.

المطلب الثالث: الطواف على سطح المسجد:

اختَلف العلماء في جواز الطواف على سطح المسجد على ثلاثة أقوال:

الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد. وبه قال الحنفية، والشافعية في المشهور، وأحمد في رواية (¬١).

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ» فيقال بجواز الطواف والسعي في السطح، وذلك لشبهه بالطواف والسعي راكبًا؛ إذ الكل غير مباشر للأرض في طوافه ولا سعيه.

واستدلوا بالقياس، فكما أن مَنْ كان يَسكن فوق جبل مرتفع عن البيت، يَجوز أن يصلي إلى الكعبة، فكذا يَجوز الطواف في الدور الثاني على سطح المسجد الحرام (¬٢).

وأما المعقول، فإن حقيقة الكعبة هي البناء، وما فوقه من الهواء، ولو انهدم البيت- والعياذ بالله- لصحت الصلاة إلى البقعة، فكذا يصح الطواف على سطح المسجد.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 311 (SanadKitab #1474, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.