Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 314

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الطواف، تنقسم شروط الطواف إلى قسمين
  3. القسم الثاني: يتعلق بالبيت (الكعبة)
  4. الشرط الأول: كون الطواف داخل المسجد

في حكم المسجد الحرام، أو أن المسعى مستقل بأحكامه كما كان؟ على قولين:

الأول: أن المسعى بعد دخوله في مبنى المسجد الحرام، وأصبح ضمن جدرانه- لا يأخذ أحكام المسجد الحرام؛ لأنه مَشْعَر مستقل بأحكامه الخاصة. وهو قول المَجْمَع الفقهي وابن باز وابن عثيمين (¬١).

واستدلوا بالكتاب والسُّنة والمعقول:

أما الكتاب، فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨].

وَجْه الدلالة: أن هذه الآية أثبتت أن الصفا والمروة مَشْعَران مستقلان عن غيرهما، ولهما أحكامهما الخاصة، ولهما عبادة خاصة، ولا يَلزم ملاصقتهما لمَشْعَر آخَر أن يأخذا أحكامه، فالمسعى لا يَزال محلًّا للنسك المشروع فيه، ولم يَحدث فيه إلا البناء، والبناء لا يُغيِّر حكمًا شرعيًّا ثابتًا للبقعة؛ ولذا فقد نَصَّ الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء حكم المسجد لغيره، ولو شاركه في الجدار؛ ولذا لا تُعطَى مدرسة مشتركة مع المسجد في الجدار- حُكْم المسجد من صحة الاقتداء أو جواز الاعتكاف.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: كَوْن مَشْعَر المسعى مستقلًّا بأحكامه لا يَمنع أن يأخذ أحكام المسجد، إذا قام السبب الشرعي المقتضي لذلك، مع بقاء الحُكم الشرعي الثابت لمَشْعَر المسعى؛ إذ لا منافاة بينهما.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 314 (SanadKitab #1474, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.