Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 338

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن الطواف
  3. السنة الرابعة: استلام الحجر الأسود في بداية الطواف. وفيه تسعة مطالب
  4. المطلب الرابع: حكم استلام الحجر الأسود من غير طواف

دَمٌ، فَقَالَ: قَدْ أَخْطَأْنَا هَذِهِ الْمَرَّةَ (¬١).

وأما ما يفعله بعض الطائفين من المزاحمة على الحجر، وكأنهم في مصارعة، وما يُصاحِب ذلك من لغط وضوضاء وفوضى، وزحام في صحن الطواف؛ فمما لا يتناسب مع قدسية المكان وشرفه. والنساء اللاتي يَدخلن في وسط الرجال لكي يُقَبِّلن الحَجَر، ولا يدرين أنهن قد ارتكبن إثمًا عظيمًا، وقد يَنتج عن ذلك التصاق الرجال بالنساء.

قال النووي: فَإِنْ تَأَذَّى أَوْ آذَى لَمْ يَدْخُلْ، وَهَذَا مِمَّا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَتَزَاحَمُونَ زَحْمَةً شَدِيدَةً، بِحَيْثُ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَرُبَّمَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ بَعْضِهِمْ أوْ كَثِيرٍ مِنْهُمْ. وَرُبَّمَا زَاحَمَ الْمَرْأَةَ، وَهِيَ مَكْشُوفَةُ الْوَجْهِ والْيَدِ. وَهَذَا كُلهُ خَطَأٌ يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ النَّاس، وَيَغْتَرُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

وَكَيْفَ يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ أَنْ يَرْتَكِبَ الأَذَى الْمُحَرَّمَ؛ لِيُحَصِّلَ أَمْرًا لَوْ سَلِمَ مِنَ الأَذَى، لِكَانَ سُنَّة؟! وَأَمَّا مَعَ الأَذَى فَلَيْسَ بسُنَّةٍ بَلْ حَرَامٌ. وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ (¬٢).

المطلب الرابع: حُكْم استلام الحَجَر الأسود من غير طواف:

كَانَ ابْن عُمَرَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ، كَانَ فِي طَوَافٍ أَوْ في غَيْرِ طَوَافٍ (¬٣).

وَعَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟! قَالَ: فَصَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 338 (SanadKitab #1474, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.