Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 429

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الرابع: ما يكره ويحرم على الحاج في يوم عرفة. وفيه ثلاثة مباحث
  3. المبحث الثالث: يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة

المبحث الأول:

يُكْرَه صوم يوم عرفة للحاج:

يُكْرَه صوم يوم عرفة للحاج، ويُستحب له الإفطار. وهو قول جمهور العلماء، منهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وعن أُم الفضل: «أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يوم عَرَفَةَ في صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ» (¬٢).

قال ابن القيم: فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره؛ لاختياره ﷺ ذلك لنفسه، وعَمَل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يُستحب لهم صيامه (¬٣).

المبحث الثاني: يُكْرَه الإسراع في السير راكبًا أو ماشيًا،

إسراعًا يؤدي إلى الإيذاء؛

لعموم قوله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ».

المبحث الثالث: يُكْرَه التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة:

وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة (¬٤).

فعن جابر ﵁، وفيه: «ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» فهذا الحديث صريح في أن النبي ﷺ لم يُصَلِّ نافلة يوم عرفة بين الظُّهر والعصر، ولا بعدهما، والخير كل الخير في اقتفاء أثره واتباع سُنته ﷺ.

وذهب الشافعية إلى أنه يُسَن فعل السُّنن الرواتب في عرفة (¬٥).

والراجح: أنه لا تُسن السُّنن الرواتب بين الصلاتين، وهذا ما جاءت به السُّنة.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 429 (SanadKitab #1474, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.