Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 433

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الخامس: الفوات
  3. تمهيد: فوات الحج
  4. المبحث الأول: يلزم من فاته الحج أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة

الفصل الخامس: الفوات:

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

تمهيد: فوات الحج

هو أن يُحْرِم بالحج، ثم لا يُدرِك الوقوف بعرفة في وقته المحدد (¬١).

فمَن أَحْرَم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر، فقد فاته الحج بالإجماع (¬٢).

ما يَلزم مَنْ أَحْرَم بالحج ولكن فاته الوقوف بعرفة: وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: يَلزم من فاته الحج أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة:

اختَلف العلماء فيما يجب على مَنْ فاته الوقوف بعرفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن مَنْ فاته الوقوف بعرفة أنه يتحلل بعمرة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وهو قول عند المالكية وبعض الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (¬٣).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ» (¬٤).

وَعَنْ عُمَرَ وَزَيْدٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْحَجُّ: يُحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (¬٥).

القول الثاني: لا يَصير إحرامه بعمرة، وإنما يَحصل التحلل بأفعال العمرة، وهي الطواف والسعي والحَلْق. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 433 (SanadKitab #1474, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.