Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 435

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الخامس: الفوات
  3. تمهيد: فوات الحج
  4. المبحث الثالث: هل يلزم من فاته الحج القضاء؟

المبحث الثاني: إتمام الحج الفاسد:

مَنْ أَفْسَد حجه، فهل يجب عليه إتمامه؟ أم يَخرج منه ولا يُتمه لفساده؟

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب إتمام الحج الفاسد. وهو قول المذاهب الأربعة (¬١).

واستدلوا بعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة: أن الله أَمَر بالإتمام، ولم يُفَرِّق بين الصحيح والفاسد.

القول الثاني: أنه لا يُشْرَع إتمام الحج الفاسد. وهو قول الظاهرية. (¬٢)

القول الثالث: أنه يتحلل بعمرة. وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).

والراجح: وجوب إتمام الحج الفاسد، كَمَنْ جامع في عرفة؛ لأن الله أَمَر بالإتمام، ولم يُفَرِّق بين الصحيح والفاسد. وأما مَنْ فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بطواف وسعي وحَلْق.

المبحث الثالث: هل يَلزم مَنْ فاته الحجُّ القضاءُ؟ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حُكْم قضاء الحج الواجب:

نَقَل غير واحدٍ الإجماع على أن مَنْ فاته الحج الواجب، لزمه القضاء (¬٤).

وإذا قَضَى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة، بالإجماع (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 435 (SanadKitab #1474, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.