وجه الدلالة: أن الله أَمَر بالإتمام، ولم يُفَرِّق بين الصحيح والفاسد.
القول الثاني: أنه لا يُشْرَع إتمام الحج الفاسد. وهو قول الظاهرية. (¬٢)
القول الثالث: أنه يتحلل بعمرة. وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).
والراجح: وجوب إتمام الحج الفاسد، كَمَنْ جامع في عرفة؛ لأن الله أَمَر بالإتمام، ولم يُفَرِّق بين الصحيح والفاسد. وأما مَنْ فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بطواف وسعي وحَلْق.
المبحث الثالث: هل يَلزم مَنْ فاته الحجُّ القضاءُ؟ وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حُكْم قضاء الحج الواجب:
نَقَل غير واحدٍ الإجماع على أن مَنْ فاته الحج الواجب، لزمه القضاء (¬٤).
وإذا قَضَى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة، بالإجماع (¬٥).