Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 445

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل السادس: الإحصار. وفيه تمهيد وستة مباحث
  3. المبحث الثاني: شروط وجوب دم الإحصار عن الوقوف بعرفة
  4. الشرط الأول: ألا يكون محصورا عن الوقوف بعرفة أو الإفاضة
  5. المطلب الرابع: وقت الإحصار عن العمرة

المطلب الثاني: الإحصار عن طواف الإفاضة:

اختَلف العلماء فيمن وَقَف بعرفة، ثم أُحْصِرَ عن البيت على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يكون مُحْصَرًا، وعليه القيام بأعمال الحج، ويَظل مُحْرِمًا في حق النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬١).

لأنه لما وقف بعرفة وأمكنه التحلل بالحلق يوم النحر عن كل محظور سوى النساء، فلم يَلزم امتداد الإحرام الموجب للحرج، ولم يَبْقَ عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان، ولا يَعجز المُحْصَر عن ساعة من ليل أو نهار يجد بها فرصة قدر الطواف، مختفيًا في زمان قدر شهر، والمنع من النساء في هذا المقدار لا يَستلزم حرجًا يبيح الإحلال مطلقًا بغير الطريق الأصلي (¬٢).

القول الثاني: أنه يكون مُحْصَرًا ويتحلل. وهذا مذهب الشافعية في الأظهر (¬٣).

القول الثالث: أنه إن أُحْصِرَ عن البيت بعد الوقوف بعرفة، قبل رمي الجمرة، فله التحلل. وإن أُحْصِرَ عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة، فليس له أن يتحلل؛ لأنه فمتى ما زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه. وهذا مذهب الحنابلة (¬٤).

المطلب الثالث: الإحصار عن واجب من واجبات الحج:

إذا أُحْصِرَ عن واجب فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم.

المطلب الرابع: وقت الإحصار عن العمرة:

يَجوز للمُحْرِم بالعمرة التحلل عند الإحصار بعد ذبح هديه.

قال النووي: وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بِالْعُمْرَةِ التَّحَلُّلُ عِنْدَ الْإِحْصَارِ بِلَا خِلَافٍ، وَدَلِيلُ التَّحَلُّلِ وَإِحْصَارِ الْعَدُوِّ نَصُّ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي تَحَلُّلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 445 (SanadKitab #1474, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.