Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 452

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل السادس: الإحصار. وفيه تمهيد وستة مباحث
  3. المبحث الخامس: كيفية تحلل المحصر. وفيه ثلاثة مطالب
  4. المطلب الثالث: الحلق أو التقصير

وَجْه الدلالة: أن الله ﷿ لم يَذكر بديلًا للهَدْي؛ وأنه لما سكت الله ﷿ عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهَدْي، دل على أن مَنْ لم يجد الهَدْي من المُحْصَرين ليس عليه شيء، فيَحل بدون شيء.

الدليل الثاني: أن الظاهر من حال كثير من الصحابة ﵃ أنهم فقراء، ولم يُنقل أن النبي ﷺ أَمَرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة (¬١).

الفرع الخامس: الأكل من هَدْي الإحصار:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يَجوز للمُهْدِي أن يأكل من هَدْي الإحصار. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٢).

واستدلوا بأن دم الإحصار دم جُبران، فلا يؤكل منه، بخلاف دم النسك، كدم التمتع.

القول الآخَر: أنه يَجوز للمُهْدِي أن يأكل من هَدْي الإحصار؛ لأن النبي ﷺ أَكَل من هدي القِران. وبه قال المالكية، وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).

واعتُرض عليه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن دم الإحصار دم جُبران، فيؤكل منه، بخلاف دم القِران فإنه يؤكل منه لأنه دم نسك.

المطلب الثالث: الحَلْق أو التقصير:

الحلق أو التقصير واجب لتحلل المُحْصَر من الإحرام؛ لأن النبي ﷺ حَلَق، وأَمَر أصحابه أن يَحلقوا بالحُديبية. وهو مذهب بعض الحنفية والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 452 (SanadKitab #1474, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.