Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 460

  1. الباب الثاني عشر: المبيت بمزدلفة. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: المبيت بمزدلفة، تعريفه وحكمه. وفيه عشرة مباحث
  3. المبحث الأول: التعريف بالمزدلفة
  4. المبحث الرابع: مقدار المبيت الواجب في مزدلفة

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (¬١).

المبحث الرابع: مقدار المبيت الواجب في مزدلفة:

اختَلف أهل العلم في ذلك على خمسة أقوال:

القول الأول: أن المبيت الواجب هو معظم الليل، فيَجوز الدفع من مزدلفة إلى مِنًى بعد غياب القمر وقبل طلوع الفجر، وهذا قول للشافعية، ورواية عن أحمد (¬٢).

واستدلوا بالسُّنة والمعقول:

أما السُّنة، فاستدلوا بأن أسماء روت الرخصة عن رسول الله ﷺ، وجَعَلَتْها مؤقتة بمغيب القمر، فعن عبد الله مَوْلَى أسماء قال: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: ارْحَلْ بِي … فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ غَلَّسْنَا! قَالَتْ: كَلَّا، أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ (¬٣).

الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس قال: بَعَثَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ (¬٤).

وَجْه الدلالة: أن السَّحَر لا يكون إلا في آخِر الليل، فيكون بعد غياب القمر، فهذا يؤيد أن الدفع لا يكون إلا بعد غياب القمر.

أما دليلهم من المعقول، فإن مَنْ بات حتى مغيب القمر فقد بات معظم الليل، فله حُكْم مَنْ بات الليل كاملًا، بخلاف مَنْ بات نصف الليل.

القول الثاني: أن المبيت الواجب بمزدلفة إلى نصف الليل، فمَن دَفَع قبل نصف الليل فعليه دم. وهو القول هو المشهور عن الشافعية والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 460 (SanadKitab #1474, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.