Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 467

  1. الباب الثاني عشر: المبيت بمزدلفة. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: المبيت بمزدلفة، تعريفه وحكمه. وفيه عشرة مباحث
  3. المبحث الأول: التعريف بالمزدلفة
  4. المبحث العاشر: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

بِجَمْعٍ، وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ (¬١).

المطلب الثاني: حُكْم مَنْ فاته الوقوف الواجب في مزدلفة.

هذا لا يخلو من حالين:

الأول: مَنْ فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة بلا عذر، صح حجه، وعليه دم (¬٢).

الثاني: تَرْك المبيت بالمزدلفة لعُذْر.

اختَلف أهل العلم فيمن تَرَك المبيت بالمزدلفة لعُذْر على قولين:

القول الأول: مَنْ تَرَك المبيت بالمزدلفة لعذر، صح حجه، ولا دم عليه. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية (¬٣).

واستدلوا بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﵁ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؛ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (¬٤).

وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ أَذِن للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمِنًى للعذر، ويقاس عليهم مَنْ له عذر، والعذر في المزدلفة كالعذر في مِنًى من مشقة المبيت لأهل الأعذار.

القول الآخَر: مَنْ تَرَك المبيت بالمزدلفة لعذر، فلا يجب عليه دم عند الحنابلة (¬٥).

والراجح: أنه لا يَظهر فرق بين السقاة وغيرهم إذا اشتركوا في العلة؛ فالشريعة لا تُفَرِّق بين متماثلات. فالرسول ﷺ أَذِن للعباس في ترك واجب المبيت بمِنًى من أجل المصلحة العامة، وهي سقاية الناس. فكذا يَجوز للجند والأطباء ترك المبيت بمزدلفة من أجل المصلحة العامة، ولا يجب عليهم دم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 467 (SanadKitab #1474, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.