Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 499

  1. الباب الخامس عشر طواف الإفاضة
  2. المبحث الثاني: بداية وقت طواف الإفاضة

المطلب الثاني: وقت ابتداء طواف الإفاضة.

نُقِل الإجماع على أن تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة- لا يُجْزئ (¬١).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف العلماء في جواز ابتداء الإفاضة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن أول ابتداء وقت طواف الإفاضة يَبدأ من طلوع فجر يوم النحر. وهو مذهب الحنفية والمالكية، وأحمد في رواية (¬٢).

واستدلوا لذلك بحديث جابر في صفة حجة ﷺ في يوم النحر: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. أي: طاف طواف الإفاضة يوم النحر في النهار، والنهار يبتدئ من طلوع الفجر. والنبي ﷺ قال: «خذوا عني مناسككم».

القول الثاني: أن أول وقت طواف الإفاضة يَبدأ من منتصف ليلة النحر. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم (¬٣).

واستدلوا بأن الرسول ﷺ أَذِنَ للضَّعَفة وللنساء بجواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل والرمي قبل الفجر، وإذا جاز الدفع والرمي، جاز طواف الإفاضة قبل الفجر.

ونوقش بأن مَنْ دَفَع من مزدلفة بعد مغيب القمر، فسيصل إلى مِنًى قبل الفجر لرمي جمرة العقبة، ثم مَنْ انصرف من منى إلى مكة فسيصل بعد الفجر للطواف، فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الفجر (¬٤).

القول الثالث: أنه يَجوز أن يطوف للإفاضة يوم التروية. وهو قول في مذهب مالك.

واستَدل مالك بأن الله ﷿ لم يَفرض على الحاج إلا طوافًا واحدًا، بقوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧] وقال في سياق الآية: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] والواو لا توجب رتبة إلا بتوقيف، ومَن طاف

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 499 (SanadKitab #1474, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.