Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 509

  1. الباب السادس عشر: حكم ترتيب أعمال يوم النحر والتحلل
  2. المبحث الثاني: التحلل. وفيه خمسة مطالب
  3. المطلب الثاني: بم يحصل التحلل الأول؟

كما أَخْبَرَتْ به عائشة ﵁، وأن تطييبها إياه كان عَقِب جمرة العقبة.

ونوقش بأنه لا يصح حديث في حصول التحلل الأول برمي جمرة العقبة.

وأما المأثور، فعن عمر بن الخطاب أنه قال: فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ (¬١).

وعن عائشة أنها قالت: «إِذَا رَمَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ» (¬٢).

وعن ابن الزبير قال: إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ (¬٣).

القول الرابع: أن التحلل الأول بعد جمرة العقبة مشروط بطواف الإفاضة قبل غروب الشمس. بمعنى أنه إذا رَمَى جمرة العقبة في يوم النحر، حَلَّ له كل شيء إلا النساء. وإذا لم يَطُف طواف الإفاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر، عاد الحاج حُرُمًا، يَلبس الإحرام والإزار والرداء، كحاله قبل رمي جمرة العقبة، حتى يطوف بالإفاضة فيحل بذلك. رُوي هذا القول عن عروة بن الزبير وأبي قِلَابة (¬٤).

واستدل عروة وأبو قِلابة بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا- يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ- إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا الْبَيْتِ، عُدْتُمْ حُرُمًا، كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 509 (SanadKitab #1474, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.