Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 515

  1. الباب السادس عشر: حكم ترتيب أعمال يوم النحر والتحلل
  2. المبحث الثالث: أكانت صلاة رسول الله ﷺ الظهر يوم النحر بمكة أم بمنى؟

أما القول بأن المعتمر يحل من عمرته بدخول الحرم، وإن لم يَطُف بالبيت، وكذا القول بأن المعتمر لا يحل إلا بعد الطواف، فكلاهما شاذ لمخالفته للسُّنة وإجماع الأمة.

المبحث الثالث: أكانت صلاة رسول الله ﷺ الظُّهر يوم النحر بمكة أم بمِنًى؟

حديث جابر عند مسلم صريح في أن رسول الله ﷺ صلى الظُّهر يوم النحر بمكة، وفيه: « … ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ».

ولكن يُشكل عليه ما ورد في مسلم أيضًا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى (¬١).

وقد جَمَع النووي بين الحديثين، فقال: وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ ﷺ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى بِأَصْحَابِهِ، حِينَ سَأَلُوهُ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُتَنَفِّلًا بِالظُّهْرِ الثَّانِيَةِ الَّتِي بِمِنًى (¬٢).

وقد رَجَّح جماعة حديث جابر أنه ﷺ صلى الظُّهر بمكة، بمُرجِّحات، منها:

الأول: أن سياق جابر لحجة النبي ﷺ من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حَفِظ القصة وضَبَطها، حتى ضَبَط جزئياتها.

الثاني: أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تَساوِي الليل والنهار، وقد دَفَع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مِنًى، وخَطَب، ونَحَر بُدنًا عظيمة وقسمها، وطُبخ له من لحمها وأَكَل منه، ورمى الجمرة، وحَلَق رأسه، وتَطَيَّب، ثم أفاض، فطاف وشَرِب من ماء زمزم.

وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى مِنًى، بحيث يُدرِك وقت الظُّهر في فصل آذار في مِنًى (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 515 (SanadKitab #1474, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.