Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 517

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: الهدي وما يتعلق به. وفيه تسعة مباحث
  3. المبحث الثاني: وجوب الهدي على المتمتع

المبحث الأول: تعريف الهَدْي وجنسه:

وسُمي هَدْيًا لأنه يُهْدَى من بهيمة الأنعام (غنم أو بقر أو إبل) لأهل الحَرَم.

والهَدْي هو ذبح المتمتع والقارن يوم النحر أو أيام التشريق، شاة أو سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة. فإِنْ نَحَر بدنة أو ذَبَح بقرة فقد زاد خيرًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فيُستحَب لمَن قَصَد مكة حاجًّا أن يُهْدِي إليها من بهيمة الأنعام؛ لِما روى البخاري عن علي ﵁ قال: «أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا» (¬١).

قال ابن رُشْد: فَأَمَّا جِنْسُ الْهَدْيِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْهَدْيُ إِلَّا مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ، الَّتِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا (¬٢).

المبحث الثاني: وجوب الهَدْي على المتمتع:

يجب على المتمتع دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فمَن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦].

نُقِل الإجماع على وجوب الهَدْي على المتمتع، إذا لم يكن من أهل الحَرَم (¬٣).

ويُسَن لمَن أهدى شيئًا من الإبل أو البقر أن يُشْعِره ويُقَلِّده.

روى مسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 517 (SanadKitab #1474, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.