Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 520

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: الهدي وما يتعلق به. وفيه تسعة مباحث
  3. المبحث الرابع: حكم الاشتراك في الهدي للمتمتع والقارن

والراجح: القول بوجوب الهَدْي على القارن؛ لقوة أدلته، وهو قول جماهير العلماء، ووَصْف القول بعدم وجوب الهَدْي على القارن بالشذوذ.

المبحث الرابع: حُكْم الاشتراك في الهَدْي للمتمتع والقارن:

اتَّفَق العلماء على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد (¬١).

واختلفوا في إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة، على قولين:

القول الأول: يَجوز الاشتراك في الهَدْي في الإبل والبقر، فتجزئ الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٢).

قَالَ جَابِرٌ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (¬٣).

وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ المُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْيِ فَقَالَ: «فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» (¬٤).

وَجْه الدلالة: (أو شِرْك في دم) أي: مشاركة مع غيره في جزء من بعير بمقدار السُّبع.

القول الآخَر: أن الواحدة من الإبل لا تجزئ إلا عن واحد. وبه قال المالكية (¬٥).

واستدلوا بحديث عائشة قالت: «ذَبَحَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حَجِّنَا (بَقَرَةً بَقَرَةً) (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 520 (SanadKitab #1474, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.