Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 523

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: الهدي وما يتعلق به. وفيه تسعة مباحث
  3. المبحث السادس: زمن ذبح الهدي. وفيه مطلبان
  4. المطلب الأول: أول زمن ذبح الهدي

قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).

واستدلوا بالقرآن والسُّنة والقياس:

أما القرآن، فاستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وَجْه الدلالة: دلت الآية على جواز ذبح هَدْي المتعة بعد الإحرام بالعمرة؛ إذ هَدْي التمتع له سببان: العمرة والحج، فإذا أَحْرَم بالعمرة جاز الذبح عند وجود السبب.

ونوقش بأن مجرد فَهْم الآية باجتهاد عَارَض نصًّا، وهو أن النبي ﷺ وأصحابه لم ينحروا الهَدْي إلا في يوم النحر، ولا اجتهاد مع النص، فالنبي ﷺ هو المُبيِّن لِما أُنْزِلَ إليه، وهو الذي يُفسِّر ذلك بنحره يوم العيد.

وأما السُّنة، فَعَنْ جَابِرِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ» (¬٢).

في الحديث جواز ذبح هَدْي التمتع بعد التحلل من العمرة، وقبل الإحرام بالحج (¬٣).

ونوقش بأن لفظة: «وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ» شاذة؛ فمدار الحديث على محمد بن بكر؛ فقد رواه الأئمة الثقات كمالك والليث وغيرهما بدون هذه الزيادة.

وأما القياس، فإنه يَجوز ذبح الهَدْي من بعد الإحرام بالعمرة؛ قياسًا على الصيام المذكور في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] لمَن لم يجد الهَدْي، فيَجوز له أن يصوم بعد العمرة وقبل يوم النحر؛ لأن الصيام بدل، والبدل له حُكْم المُبْدَل منه (¬٤).

واعتُرض عليه من وجهين:

الأول: أن هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه لا قياس مع وجود النص، والنصوص متكاثرة على أن النبي ﷺ وأصحابه لم يَنحروا إلا يوم العيد.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 523 (SanadKitab #1474, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.