Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 542

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني: النوازل في الهدي. وفيه سبعة مباحث
  3. المبحث السادس: شراء الشركات جلود الهدي والأضاحي

القول الثاني: أن مبتورة بعض الذَّنَب لا تجزئ. وهو مذهب الشافعية (¬١).

القول الثالث: أن مبتورة الأَلْيَة تجزئ. وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

والراجح: أن مبتورة الأَلْيَة من الأغنام لغرض التسمين بالشروط المذكورة- تجزئ في الأضحية؛ لأن هذا النقص لا يُخِل بالمقصود من الأضحية (¬٣). مع أن الأصل في الأضحية هو طلب الكمال والسمن والسلامة من العيوب، وأفضل الأضاحي أسمنها؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

المبحث السادس: شراء الشركات جلود الهَدْي والأضاحي:

تقوم جمعيات خيرية بجمع جلود الأضاحي وبيعها لمؤسسات صناعة الجلود، وصَرْف ثمنها في مشاريع خيرية، فما الحكم في ذلك؟

اختَلف العلماء في حُكْم بيع جلود الهَدْي والأضاحي على قولين:

القول الأول: عدم جواز بيعه. وهو مذهب المالكية والشافعية (¬٤)

واستدلوا بالسُّنة والقياس:

أما السُّنة، فَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 542 (SanadKitab #1474, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.