Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 545

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني: النوازل في الهدي. وفيه سبعة مباحث
  3. المبحث السابع: الاستعاضة بثمن الهدي

الثالث: مع ما تقوم به الحكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، فنأمل السعي لعلاج مشكلة اللحوم، وقد يكون ذلك بالأمور الخمسة الآتية:

الأول: الإكثار من عدد المَجازر في أماكن مختلفة من مِنًى وفِجاج مكة؛ للإيفاء وإرشاد الناس إليها، مع توعية الحُجاج بفضل الهَدْي وبيان ما يجزئ منه.

الثاني: تنظيم عمليات شراء الهَدْي بأرخص الأسعار، مع عدم الربح إن أمكن، مع مراعاة الكشف عن التأكد من صلاحيته من حيث السلامة من الأمراض وموانع الإجزاء.

الثالث: التوسع في التوكيل عن ذبح الهَدْي بطريقة منظمة تضمن مصلحة صاحب الهَدْي ومصلحة الفقير والمصلحة العامة، ويكون بإشراف لجنة مختصة بذلك.

الرابع: عمل لجنة تتعرف على الفقراء بمكة، وتُوصِّل القَدْر المناسب لهم.

الخامس: ما زاد من اللحوم يُبعَث به إلى البلدان التي تعاني من المجاعات.

وأُوصي بعمل ندوات يَلتقي فيها أهل الخبرة في شراء الهَدْي، بأهل العلم بالشرع، وعَمَل اقتراحات وتنفيذها لحل هذه المشكلة. والله الهادي إلى سواء السبيل.

فالحاصل: عدم جواز الاستعاضة عن ذبح هديه بالتصدق بقيمته؛ لدلالة الكتاب والسُّنة والإجماع على منع ذلك؛ لأن المقصود الأول هو التقرب إلى الله بإراقة الدم، قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧]؛ ولأن القول بإخراج القيمة يُفضِي إلى التلاعب بالشريعة، فيقال: (تخرج نفقة الحج بدلًا منه لصعوبته)! فالقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها الأدلة، فلا يَجوز اعتبارها.

•١•

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 545 (SanadKitab #1474, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.