Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 57

  1. الباب الثاني: شروط الحج والنيابة فيه
  2. الفصل الأول: شروط الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. المبحث الثالث: شروط الاستطاعة، وفيه مطلبان
  5. المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء.
  6. الشرط الثالث: اشتراط أمن الطريق لتحقيق الاستطاعة
  7. المطلب الأول: المراد بأمن الطريق، وهو متمثل الآن في (تصريح للحج)

وأما السُّنة، فعموم قول النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» فمَن اشتدت حاجته إلى الزواج إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعًا، فإنه يَبدأ بالزواج حتى يُعِفّ نفسه.

وأما المعقول، فإن في تركه النكاح تَرْك أمرين: تَرْك الفرض وهو النكاح الواجب، والوقوع في المُحَرَّم وهو الزنا (¬١).

الحال الثانية: أن يكون في حال اعتدال الشهوة، فإنه يُقَدِّم الحج على الزواج؛ لأن الزواج في حقه سُنة، والحج واجب على الفور، فيُقَدَّم على المسنون؛ لأنه لا تَعارُض بين واجب ومسنون. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (¬٢).

فالحاصل: أن مَنْ اشتدت حاجته إلى الزواج، وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، وجبت عليه المبادرة بالزواج قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يُسَمَّى مُستطيعًا.

أما إذا كان معتدل الشهوة ولا يَشُق عليه الصبر، فإنه يُقَدِّم الحج على الزواج؛ لأن الحج واجب على الفور، فيُقَدَّم على المسنون؛ لأن الزواج في حقه سُنة.

أما إذا كان حج تطوع، فإنه يُقَدِّم النكاح؛ لأن الزواج أفضل من نوافل العبادات (¬٣).

المسألة الثالثة: مَنْ كان عنده من المال ما يكفي لحجه، فهل يُعْذَر بترك الحج لِعَجْزه عن شراء الهدايا؟

لَيْسَ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْمُحْدَثَةُ بِرَسْمِ الْهَدِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَالْأَصْحَابِ، فَلَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ الْحَجِّ لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ خِلَافٌ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى إِثْمِ مَنْ أَخَّرَ الْحَجَّ بِسَبَبِ هَذِهِ التَّقَالِيدِ الْفَاسِدَةِ (¬٤).

الشرط الثالث: اشتراط أمن الطريق لتحقيق الاستطاعة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بأمن الطريق، وهو متمثل الآن في (تصريح للحج):

المقصود بأمن الطريق: أن يكون الغالب في طريقه السلامة، آمنًا على نفسه وماله، من

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 57 (SanadKitab #1474, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.