Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 601

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الأول: شروط الرمي، للرمي ثمانية شروط، وهي
  3. الأول: النية مع الرمي بالحصى
  4. الثالث: العدد المخصوص

الشرط الثالث: العدد المخصوص: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أن يكون عدد الحصيات سبعًا لكل جمرة:

فيجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة؛ لأن النبي ﷺ رمى كل جمرة بسبع حصيات؛ لحديث جابر، وفيه: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» (¬١).

المطلب الثاني: لو تَرَك شيئًا من الحصى، وفَاتَه أن يتداركه:

اختَلف أهل العلم فيما لو تَرَك شيئًا من الحصى، وفَاتَه أن يتداركه على قولين:

القول الأول: يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، فيجب الدم ولو بترك حصاة واحدة. وهو المذهب عند المالكية، ورواية عند أحمد (¬٢).

القول الآخَر: يجب الدم بترك ثلاث حصيات من كل جمرة، وجعلوا للأكثر حُكْم الكل. وهو مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في المشهور (¬٣).

المطلب الثالث: اختلف العلماء في الذي يجب على مَنْ ترك حصاة:

فمِن قائل: عليه أن يتصدق بمُدّ طعام، ومِن قائل: بنصف صاع، ومِن قائل: بدرهم.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 601 (SanadKitab #1474, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.