فيجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة؛ لأن النبي ﷺ رمى كل جمرة بسبع حصيات؛ لحديث جابر، وفيه: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» (¬١).
المطلب الثاني: لو تَرَك شيئًا من الحصى، وفَاتَه أن يتداركه:
اختَلف أهل العلم فيما لو تَرَك شيئًا من الحصى، وفَاتَه أن يتداركه على قولين:
القول الأول: يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، فيجب الدم ولو بترك حصاة واحدة. وهو المذهب عند المالكية، ورواية عند أحمد (¬٢).
القول الآخَر: يجب الدم بترك ثلاث حصيات من كل جمرة، وجعلوا للأكثر حُكْم الكل. وهو مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في المشهور (¬٣).
المطلب الثالث: اختلف العلماء في الذي يجب على مَنْ ترك حصاة:
فمِن قائل: عليه أن يتصدق بمُدّ طعام، ومِن قائل: بنصف صاع، ومِن قائل: بدرهم.