Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 605

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الثاني: وقت رمي الجمار. وفيه تمهيد، وتسعة مباحث
  3. التمهيد: الرمي أيام التشريق
  4. المبحث الثاني: حكم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال

التمهيد

يَرمي الحاج في أيام التشريق الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر.

المبحث الأول: الوقت المتفق على إجزاء الرمي فيه في أيام التشريق:

نُقِل الإجماع على إجزاء الرمي في أيام التشريق الثلاثة، بعد زوال الشمس (¬١).

المبحث الثاني: حُكْم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال:

اتَّفَق العلماء على أن رسول الله ﷺ رَمَى جمرة العقبة ضُحَى يوم النحر.

وحُكي الإجماع على أنه لا يجوز تقديم رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال (¬٢).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف العلماء في جواز الرمي قبل الزوال على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يصح الرمي قبل زوال الشمس في أيام التشريق، ومَن رمى قبل الزوال فعليه الإعادة. وبه قال أبو حنيفة في رواية، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (¬٣).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فبما ثَبَتَ عن رسول الله ﷺ أنه رمى بعد الزوال، في أحاديث كثيرة:

فعن جَابِرٍ قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» يعني أما بعد يوم النحر في أيام التشريق، فيَرمي الجمرات إذا زالت الشمس.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 605 (SanadKitab #1474, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.