التمهيد
يَرمي الحاج في أيام التشريق الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر.
المبحث الأول: الوقت المتفق على إجزاء الرمي فيه في أيام التشريق:
نُقِل الإجماع على إجزاء الرمي في أيام التشريق الثلاثة، بعد زوال الشمس (¬١).
المبحث الثاني: حُكْم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال:
اتَّفَق العلماء على أن رسول الله ﷺ رَمَى جمرة العقبة ضُحَى يوم النحر.
وحُكي الإجماع على أنه لا يجوز تقديم رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال (¬٢).
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف العلماء في جواز الرمي قبل الزوال على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يصح الرمي قبل زوال الشمس في أيام التشريق، ومَن رمى قبل الزوال فعليه الإعادة. وبه قال أبو حنيفة في رواية، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (¬٣).
واستدلوا بالسُّنة والمأثور:
أما السُّنة، فبما ثَبَتَ عن رسول الله ﷺ أنه رمى بعد الزوال، في أحاديث كثيرة:
فعن جَابِرٍ قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» يعني أما بعد يوم النحر في أيام التشريق، فيَرمي الجمرات إذا زالت الشمس.